الشيخ الصدوق
386
من لا يحضره الفقيه
1141 - وروى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا " . ( 1 ) 1142 - وقال عليه السلام : " أتموا صفوفكم إذا رأيتم خللا ولا يضرك أن تتأخر وراءك إذا وجدت ضيقا في الصف الأول إلى الصف الذي خلفك وتمشي منحرفا " . ( 2 ) 1143 - وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : " ينبغي للصفوف أن تكون تامة متواصلة بعضها إلى بعض ، ولا يكون بين الصفين ما لا يتخطى ( 3 ) يكون قدر ذلك مسقط جسد إنسان إذا سجد " ( 4 ) . 1144 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " إن صلى قوم بينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام ، وأي صف كان أهله يصلون بصلاة إمام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة ، وإن كان سترا أو جدارا ( 5 ) فليس تلك لهم بصلاة إلا من كان حيال الباب ( 6 ) قال : وقال هذه المقاصير إنما أحدثها الجبارون وليس لمن صلى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة ، قال : وقال : أيما امرأة صلت خلف
--> ( 1 ) أي لا بأس بالأساطين إذا كان خارقة للصف . ( 2 ) أي من دون أن تنحرفوا عن القبلة ومن دون القهقرى . ( مراد ) ( 3 ) أي مسافة لا يقطع بخطوة بل يكون أكثر منها . ( مراد ) ( 4 ) قوله " ذلك مسقط جسد انسان " قال العلامة المجلسي : قال العلامة - رحمه الله - في المنتهى : قال السيد المرتضى - رضي الله عنه - في المصباح : ينبغي أن يكون بين كل صفين قدر مسقط الجسد فان تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز ، وقال الفاضل التستري - رحمه الله - : كأنه راجع إلى ما بين الصفين الذي ينبغي أن يكون البعد لا يزيد عنه . ( 5 ) أي كان الذي بينهما سترا أو جدارا وفى بعض النسخ والكافي " كان سترا أو جدار " بالرفع أي بينهما . ( مراد ) ( 6 ) الظاهر أن الاستثناء منقطع فيفهم منه أن الامام كان في بيت والمأمومين خارجه فلا يصح صلاة ذلك الصف الا صلاة من في مقابل الباب وإن كان الباقون يرون ذلك المقابل بلا واسطة أو بواسطة . ( مراد )